رسوم تحويل الإقامة مادة 18 الكويت لكل فئة

رسوم تحويل الإقامة مادة 18 الكويت لكل فئة

تتباين رسوم تحويل الإقامة مادة 18 الكويت تبايناً ملحوظاً بحسب نوع الإقامة الحالية للعامل، إذ تتراوح بين عشرة دنانير لتصاريح معينة وثلاثمائة وخمسين ديناراً لحالات أخرى. وتضع وزارة الداخلية الكويتية لكل حالة تحويل شروطاً وأوراقاً خاصة بها، مما يستوجب الاطلاع الدقيق على متطلبات الفئة المعنية قبل الشروع في أي إجراء.

رسوم تحويل الإقامة إلى المادة 18 حسب نوع التحويل

يوضح الجدول التالي الرسوم المقررة لكل حالة تحويل إقامة إلى القطاع الأهلي وفق المادة 18:

نوع تحويل الإقامة الرسوم المقررة
من المادة 17 (العمل الحكومي) إلى المادة 18 (العمل الأهلي) 100 إلى 200 دينار كويتي رسوم إقامة سنوية، يضاف إليها 10 إلى 20 ديناراً رسوماً إدارية
من المادة 20 (العمالة المنزلية) إلى المادة 18 (العمل الأهلي) 50 ديناراً كويتياً، إضافةً إلى 10 دنانير عن كل سنة إقامة
من إقامة التحاق بعائل (المادة 22) إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي (المادة 18) 300 دينار كويتي
من قطاع خاص إلى آخر (تحويل كفيل) 10 دنانير لإصدار تصريح تحويل الإقامة، يضاف إليها 100 إلى 200 دينار رسوماً للإقامة السنوية، و50 إلى 100 دينار رسوماً للتأمين الصحي
تحويل عمالة العقود والمشروعات الحكومية إلى القطاع الأهلي 350 دينار كويتي

شروط تحويل الإقامة إلى المادة 18 لكل فئة

تستوجب كل حالة تحويل إقامة استيفاء متطلبات محددة قبل تقديم الطلب، وفيما يلي شروط كل فئة:

نوع التحويل الشروط المطلوبة
من المادة 17 إلى المادة 18 الحصول على موافقة الجهة الحكومية، ووجود عقد عمل من شركة خاصة، وألا يكون العامل مشمولاً بحظر التحويل.
من المادة 20 إلى المادة 18 موافقة الكفيل الحالي على التحويل إلى كفيل جديد، ومرور سنة كاملة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل، وسداد رسوم التحويل بما فيها الرسم عن كل سنة، وعدم وجود مخالفات قانونية أو قضايا مسجلة بحق العامل.
من المادة 22 إلى المادة 18 موافقة الكفيل السابق والكفيل الجديد، ووجود عرض عمل من شركة خاصة، والحصول على إذن الهيئة العامة للقوى العاملة.
تحويل كفيل (من قطاع خاص إلى آخر) موافقة الكفيل السابق، ووجود عقد عمل جديد، وعدم وجود حظر تحويل على العامل، وألا تكون إقامة العامل منتهية الصلاحية.
تحويل عمالة العقود والمشروعات الحكومية انتهاء العقد الحكومي أو موافقة الجهة المتعاقدة، ومرور سنة على استقدام العامل على العقد، وموافقة صاحب العمل الجديد، وسداد رسم التحويل.

الأوراق المطلوبة لتحويل الإقامة إلى المادة 18

تتفاوت المستندات المطلوبة بحسب نوع التحويل، علماً بأن كل فئة تستلزم مجموعة وثائق خاصة بها:

نوع تحويل الإقامة المستندات المطلوبة
من المادة 17 إلى المادة 18 نموذج طلب نقل الإقامة المعد لذلك، وكتاب موافقة من الجهة الحكومية يُوضح تاريخ انتهاء الخدمة، وصورتان شخصيتان بخلفية زرقاء (4×6)، وجواز السفر الأصلي، وإذن العمل الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الضمان الصحي، وجوازات سفر المشمولين بكفالة الموظف مع بطاقاتهم المدنية، والبطاقة المدنية الأصلية، واعتماد التوقيع ساري المفعول وصورة عنه، وصورة هوية المندوب.
من المادة 20 إلى المادة 18 نموذج طلب الإقامة موقعاً من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة، وصورتان شخصيتان بخلفية زرقاء (4×6)، وجواز السفر الأصلي للمكفول، والبطاقة المدنية الأصلية للمكفول، والبطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد والكفيل المتنازل مع صورة عن كل هوية، وشهادة الضمان الصحي.
من المادة 22 إلى المادة 18 نموذج طلب الإقامة موقعاً من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة، وصورتان شخصيتان بخلفية زرقاء (4×6)، والبطاقة المدنية الأصلية للمكفول، وشهادة الضمان الصحي، وصحيفة الحالة الجنائية من واقع الحاسب الآلي، وإذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة، واعتماد التوقيع الأصلي للكفيل الجديد ساري المفعول مع صورة عنه، والجواز الأصلي للمكفول، وصورة هوية المندوب.
تحويل كفيل (من قطاع خاص إلى آخر) البطاقة المدنية الأصلية للكفيل السابق والكفيل الحالي مع صورة عن كل هوية، والبطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها، وجواز السفر الأصلي للمكفول، وصورتان شخصيتان، واعتماد التوقيع وصورة عنه، ووثيقة التأمين الصحي.
تحويل عمالة العقود والمشروعات الحكومية كتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد يُفيد بانتهائه وعدم الحاجة إلى العمالة، وعقد عمل جديد من القطاع الأهلي، وصورة من الإقامة القديمة.

إجراءات تحويل الإقامة إلى المادة 18 خطوةً بخطوة

تسير إجراءات تحويل الإقامة إلى القطاع الأهلي وفق خطوات منظمة تُحددها وزارة الداخلية الكويتية، وذلك على النحو الآتي:

  1. تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة كاملةً وفق نوع التحويل المعني، بما فيها الصور الشخصية بالمقاسات والخلفية المحددة.
  2. التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة للمحافظة التي يقيم فيها العامل.
  3. تعبئة نموذج طلب تحويل الإقامة المعد لذلك؛ ويُراعى التأكد من اكتمال بياناته قبل تقديمه. للاطلاع على النموذج، يمكن الرجوع إلى نموذج تحويل إقامة مادة 18.
  4. التحقق من توقيع النموذج من الكفيل السابق والكفيل الجديد كلاهما، إذ يُعدّ هذا التوقيع شرطاً أساسياً لاستكمال المعاملة.
  5. تقديم جميع الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص في الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
  6. اتباع تعليمات الموظف المختص لسداد الرسوم المترتبة وفق نوع التحويل، حيث تختلف المبالغ اختلافاً جوهرياً بين الحالات.
  7. استلام ملصق الإقامة الجديد الذي يُثبَّت على جواز السفر بعد الموافقة على الطلب.
  8. مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث بيانات العامل في السجلات الرسمية.
  9. حجز موعد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاستلام البطاقة المدنية الجديدة؛ ويُتاح حجز موعد البصمات للوافدين إلكترونياً لهذا الغرض.

ذات صلة: فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الكويت لكل فئة

ملاحظات جوهرية حول تحويل الإقامة وقانونها

ثمة اعتبارات ينبغي مراعاتها عند التخطيط لتحويل الإقامة إلى المادة 18، فضلاً عن الرجوع إلى الأطر القانونية ذات الصلة:

  • الرسوم المذكورة قابلة للتغيير وفق القرارات الوزارية، مما يستوجب مراجعة الموظف المختص في وزارة الداخلية للتأكد من المبالغ الفعلية المعمول بها وقت التقديم.
  • يستوجب التحويل سداد أي غرامات مستحقة على العامل قبل الشروع في الإجراءات، إذ قد تعيق الغرامات غير المسددة استكمال المعاملة.
  • يختلف نموذج الطلب المستخدم بحسب نوع التحويل؛ فلكل حالة نموذجها الخاص المحدد من الجهة المختصة. ويمكن الاطلاع على شروط تحويل من مادة 22 إلى 18 للمزيد من التفاصيل حول هذه الفئة.
  • يُنصح بمراجعة قانون الإقامة الكويتي النافذ لفهم الحقوق والالتزامات المترتبة على كل نوع تحويل.
  • يتيح قانون تحويل الإقامة الاطلاع على المستجدات التشريعية المنظمة لإجراءات التحويل بين المواد المختلفة.

الخلاصة

تتحدد رسوم تحويل الإقامة مادة 18 الكويت بناءً على نوع الإقامة الحالية للعامل، وتتراوح بين عشرة دنانير لتصاريح تحويل الكفيل وثلاثمائة وخمسين ديناراً لعمالة العقود الحكومية. وتشترط وزارة الداخلية الكويتية استيفاء متطلبات دقيقة لكل حالة، من موافقات الأطراف إلى المستندات الرسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرسوم عرضة للتغيير، مما يستوجب التحقق منها مباشرةً لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة قبل الشروع في أي إجراء.