قانون الايجارات الكويتي: مواده وتعديلاته الجديدة

قانون الايجارات الكويتي: مواده وتعديلاته الجديدة

يُعدّ قانون الايجارات الكويتي المرجعَ القانوني الأساسي الذي يُنظّم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار على الأراضي الكويتية، إذ يتضمّن 29 مادة تُحدِّد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، وتُرسي الأُطر القانونية للتعامل مع النزاعات الإيجارية بمختلف أنواعها. يسري هذا القانون على أنواع العقارات المختلفة، وينظّم حالات الإخلاء العقاري، فضلاً عن إجراءات التقاضي المتعلقة بالإيجارات.

نطاق تطبيق قانون الايجارات الكويتي

يمتدّ نطاق تطبيق القانون ليشمل العقارات السكنية والتجارية والمهنية الواقعة على الأراضي الكويتية، ويستفيد من أحكامه المواطنون الكويتيون والمقيمون على حدٍّ سواء. غير أن ثمّة استثناءً صريحاً يتعلق بالأراضي الزراعية، التي تخضع لتشريعات مستقلة تصدر في شأنها قوانين خاصة.

يُعالج القانون منظومةً متكاملة من المسائل التي تنشأ عادةً بين أطراف العقد الإيجاري، وتشمل هذه المسائل شروط التعاقد وآليات تجديده، وضوابط الأجرة وكيفية تعديلها، وحالات الإخلاء والشروط الواجب توافرها قبل اللجوء إليه، وصولاً إلى الآليات القضائية المختصة بالفصل في هذه النزاعات. ويُشكّل هذا القانون مرجعاً حتمياً لأي طرف يسعى إلى استيعاب حقوقه الكاملة قبل توقيع عقد إيجار أو في أثناء نزاع قائم.

مواد قانون الايجارات الكويتي الجديد

يستعرض الجدول التالي أبرز مواد قانون الايجارات الكويتي الجديد، مُرتَّبةً وفق تسلسلها القانوني، مع بيان موضوع كل مادة وما تتضمّنه من أحكام تنظيمية. تُشكّل هذه المواد مجتمعةً المنظومة التشريعية الكاملة التي تحكم العلاقات الإيجارية في الكويت، وتُحدِّد مسار التقاضي عند اللجوء إلى القضاء.

رقم المادة نص المادة
المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثني من ذلك الأراضي الزراعية.

وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال.

في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجديد وفق أحكام هذا القانون.

المادة 2 للحكومة -بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية- إخلاء العقارات إداريًا في الحالات الآتية:

  • العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها
  • العقارات المملوكة لها والتي يتقرر إقامة أحد مشروعات المنفعة العامة عليها
  • الأموال العامة وأملاك الدولة الخاصة –بما في ذلك الأراضي الزراعية– التي تشغل بموجب تراخيص أو عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص أو العقد أو لدواعي المصلحة العامة، ويكون الإخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الإنذار
  • العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احتفاظها بحق الملكية مدة محددة إذا خالف المخصص له شروط الترخيص أو دعت إلى الإخلاء مصلحة عامة، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار

وللحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن أن تقتصر على إخلاء المستأجر من الباطن.

المادة 3 ملغاة
المادة 4 الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم.

إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة.

وإذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل ويراعي في تقدير أجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والأجور السائدة في منطقتها وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها.

المادة 5 عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب أن تكون ثابتة بالكتابة، ومع ذلك يثبت عقد الإيجار إذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.

أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز إثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت إبرامها.

المادة 6 إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها بدون غش فإذا كان أحدهم قد أثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده فانه هو الذي يفضل.

فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.

المادة 8 يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم أثناء الإجازات بالترميمات الضرورية وعلى الأخص القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الأسطح والدرج والمصاعد وأنابيب المياه ونزح المجاري الصحية فإذا تأخر بعد إعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجرائها واستيفاء تكاليفها من الأجرة.

على أنه إذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدًا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر إلا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي- وتراعى في ذلك أجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها -ويكون للمستأجر إما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد على هذا الحد.

ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فإذا ترتب على هذه الترميمات إخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب الحكم بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.

مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

المادة 9 على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له.
المادة 11 الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون.

مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيًا على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الإيجار معقودًا لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير أجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية والأجرة الجديدة نسبة 10% سنويًا عن الأجرة السارية، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.

وتسري أحكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

المادة 12 يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

ولا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين تغييرًا بدون إذن المؤجر فإن أحدث بها تغييرًا بدون إذن جاز للمؤجر مطالبته بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها.

المادة 13 على المستأجر أن يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه إجراء الإصلاحات التأجيرية التي ترجع إلى الاستعمال العادي المألوف كالإصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية أو الأدوات الصحية أو الأبواب والنوافذ أو الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ويكون المستأجر مسئولًا عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك إذا كان ناشئًا عن إهماله أو استعمالها استعمالًا غير مألوف.

المادة 14 لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر.
المادة 15 إذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب إذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيًا بذلك عقد إيجارها تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط أن يكون المستأجر الأصلي قد أوفى الأجرة المستحقة عليه، وتحدد القيمة الإيجارية للعين في هذه الحالة بذات الأجرة المتفق عليها في العقد الأصلي أو بالأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار من الباطن إن كانت أعلى.

فإذا وقع الإيجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين أن يطلب الإخلاء وبين أن يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الأخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الإيجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليها مع المستأجر الأصلي أو بأجرة المثل إن كانت تجاوزها.

المادة 16 إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارًا أو جبرًا إلى شخص آخر فإن الإيجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر أحكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الأجرة بالنسبة إلى المالك الجديد.

ويشترط لذلك أن يكون المستأجر شاغلًا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.

على أن الإيجار لا ينفذ في حق المالك الجديد إذا أثبت صوريته أو أثبت غشًا يبطله.

المادة 17 يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها إذا كان شاغلًا أو مستغلًا لها بنفسه وتحدد القيمة الإيجارية للعين في هذه الحالة بأجر مثلها ولا يجب على المالك أداء الأجرة إلا إذا استوفى مبلغ التثمين كاملًا.

أما إذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفي المالك على الأقل نصف مبلغ التثمين.

وفي جميع الأحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ إنذاره رسميًا بالإخلاء.

المادة 18 يلتزم المستأجر بسداد الأجرة إلى من انتقلت إليه الملكية من وقت علمه بانتقالها.

ولا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.

المادة 19 ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.

فإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة -أو مدد متتالية- تساوي المدة المعينة لدفع الأجرة وتنتقل إلى الإيجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا برضاء الكفيل.

وإذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يومًا في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشهر واحد في الإجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك فإذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته.

وفي جميع الأحوال يكون التنبيه رسميًا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

المادة 21 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند 1 والبند 2 والبند 3 والبند 5 والبند 11 من المادة 20 يجوز للقاضي عند الحكم بالإخلاء بالتطبيق لأحكام المادة ذاتها أن يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على ألا تجاوز 6 أشهر.

يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الإخلاء بدون مقابل.

وإذا قلت مهلة الإخلاء المشار إليها عن ستة أشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل أجرة هذه المدة.

على أنه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البند 6 والبند 7 من المادة المشار إليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي:

  • ما يكمل أجرة ستة أشهر إن قلت مهلة الإخلاء عن 6 أشهر.
  • إذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له بما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز أجرة 6 أشهر بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في البند أ.

ويجوز تعديل مهلة الإخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.

المادة 22 لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد.
المادة 23 عند انتهاء الإيجار لأي سبب يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزمًا أن يدفع عن المدة الزائدة تعويضًا يعادل ضعف الأجرة مع عدم الإخلال بحق المؤجر في إخلائه.

ويرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.

وإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

وإذا كان المستأجر قد أوجد في العين المؤجرة بناء أو غراسًا أو غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته دون إضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 24 تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة على هذه المنازعات.
المادة 25 ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصورة بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملًا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها.

ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال أسبوع ويؤشر المدعي على أصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانًا بعدد ما أرفق بها من الصور.

وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز اتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة:

  • تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه.
  • يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال التالية:
    • إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليمه صورة الإعلان وفقًا لحكم البند السابق.
    • إذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على أصل الإعلان بالتسليم.
    • إذا كانت العين المؤجرة مغلقة.

وفي جميع الأحوال يجب على القائم بالإعلان تحرير محضر بذلك، وعليه أن يبين في أصل الإعلان وصورته، جميع الإجراءات التي اتخذها لإتمام الإعلان، ويصدر وزير العدل قرارًا بشكل الملصق والبيانات الواجب إثباتها فيه.

ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا أو من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها أو من وقت إجراء اللصق.

ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة.

ويعاد أصل الصحيفة إلى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها.

المادة 26
  • في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من وكلوه بورقة رسمية أو موثقة ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
  • لا يشترط في الوكيل أن يكون محاميًا أو قريبًا أو صهرًا وإنما يكفي أن تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل محاميًا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.
  • تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الأمر تأجيل الدعوى أجلت لمدة لا تزيد على أسبوع إلا إذا استلزمت طبيعة الإجراء المطلوب مدة أطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقًا لظروف الحال.
  • ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف إلا بسبب الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر في الحكم. ويجب على المستأنف أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارًا وأن يودع كذلك الأجرة المحكوم بها خزانة إدارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ودليل إيداع الأجرة المحكوم بها، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
  • يكون ميعاد الطعن بالاستئناف 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في الاستئناف.
المادة 26 مكرر إذا كانت الأجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر، يجوز له أن يستصدر بها أمرًا بالاداء طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الإيجار، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الأجرة وشهادة من إدارة التنفيذ بعدم إيداع المستأجر للأجرة المطالب بها في خزانتها.

يجوز للطالب إعلان الدين بالعريضة والأمر الصادر ضده بالاداء بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه، ويجب عليه أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارًا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما ثبت إيداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا خسر المتظلم تظلمه، ويكون الحكم في التظلم نهائيًا.

المادة 26 مكرر أ استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز رفع إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات إيجار العقارات إلا من غير المحكوم عليه ويجب على المستشكل أن يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها مائة دينار عند تقديم صحيفة الإشكال، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم تصحب بما يثبت الإيداع وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا خسر المستشكل إشكاله.
المادة 26 مكرر ب يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن إنهاء عقد الإيجار بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول من ذلك، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة أو لمدد مماثلة، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في إخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من السنة الأخيرة، ويكون التنبيه بالإخلاء بواسطة مندوب الإعلان كل ذلك مع عدم الإخلال بحق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة للأسباب المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون فإذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات أخرى بذات شروطه ولا يحول ذلك دون إعمال ما تنص عليه المادة 11 من هذا القانون.
المادة 26 مكرر ج يسري حكم المادة السابقة على العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون ما لم تكن المدة المتبقية أقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 26 مكرر د في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف حسابها اعتبارًا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل
المادة 27 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخ العمل به.

تجدر الإشارة إلى أن المواد الواردة في الجدول تمثّل الإطار التشريعي الشامل الذي يُحكِم العلاقة الإيجارية من لحظة انعقاد العقد حتى انقضائه أو الفصل في النزاعات المترتبة عليه. ويُلاحَظ أن القانون منح محاكم الإيجارات اختصاصاً قضائياً واسعاً، يشمل النزاعات الإيجارية بصرف النظر عن قيمتها المالية، مما يعني أن المستأجر وصاحب العقار على حدٍّ سواء يتمتعان بحق اللجوء إلى هذه المحاكم في جميع أحوال الخلاف.

تعديلات قانون الايجارات الكويتي الجديد

أُدخِلت على قانون الايجارات الكويتي جملة من التعديلات الجوهرية، تضمّنت تحديث مواد قائمة وإضافة أحكام جديدة تستجيب للمستجدات الاستثنائية التي قد تطرأ على البلاد. وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:

  • تعديل المادة 20: يحظر هذا التعديل الحكمَ بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة خلال المدة التي يقرّر فيها مجلس الوزراء تعطيلَ العمل أو إيقافه في المرافق العامة للدولة، وذلك حمايةً للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة. ويُقيِّد التعديل المحكمةَ بتحديد طريقة سداد الأجرة المتأخرة وفق ظروف الدعوى، لا بإصدار حكم الإخلاء في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
  • تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 24: يُعيد هذا التعديل تنظيم دوائر الإيجارات في المحكمة الكلية، إذ تُشكَّل كل دائرة من قاضٍ واحد، مع إمكانية استحداث غرفة أو أكثر حسب حجم القضايا المنظورة. ويمنح التعديل هذه الدوائر اختصاصاً حصرياً بالفصل في جميع النزاعات الإيجارية، بصرف النظر عن قيمتها المالية، بما فيها التعويضات المترتبة على هذه النزاعات.
  • إضافة المادة 26 مكرر د: تُقرِّر هذه المادة الجديدة أن مدة التعطيل أو الوقف التي يُقرِّرها مجلس الوزراء في المرافق العامة لا تُحتسب ضمن المواعيد المنصوص عليها في القانون، على أن يستأنف احتساب هذه المواعيد اعتباراً من اليوم الذي يُعيِّنه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل. وتستهدف هذه المادة توفير ضمان قانوني لكلا الطرفين إبّان الأزمات الاستثنائية التي تُعطِّل سير المرافق العامة.

الأحكام القضائية في قانون الايجارات الكويتي

خصّص قانون الايجارات الكويتي منظومةً قضائية متخصصة للنظر في النزاعات الإيجارية، تتجلّى في دوائر الإيجارات المُنشأة بالمحكمة الكلية. وقد رسم القانون حدود اختصاص هذه الدوائر بصورة شاملة، بحيث تنظر في كل ما يتصل بعقود الإيجار من دعاوى، سواء تعلّق الأمر بالمطالبة بالأجرة أو التعويض عن الإخلال بالعقد أو طلبات الإخلاء.

وعلى صعيد الإخلاء تحديداً، اشترط القانون جملةً من الضوابط الإجرائية التي تحول دون صدور أحكام الإخلاء في غير محلّها، إذ أوجب التحقق من توافر الشروط الموضوعية قبل إصدار أي حكم بهذا الشأن. ويُعدّ تعديل المادة 20 تجلياً واضحاً لهذا التوجه التشريعي الحمائي، الذي يضع المستأجر في وضع آمن إبّان الأزمات الاستثنائية التي تُعطِّل سير الحياة الاعتيادية.

يُتيح هذا النظام القضائي المتخصص سرعةً أكبر في الفصل بالنزاعات الإيجارية، بحكم تخصّص القضاة المعيَّنين في هذه الدوائر بمسائل الإيجار، مما يُقلّص المدد المعتادة للتقاضي ويُعزِّز جودة الأحكام الصادرة في هذا الشأن. وقد كان من أبرز مقتضيات تعديل المادة 24 أن يُصبح الاختصاص لهذه الدوائر حصرياً دون غيرها من المحاكم، أياً كانت قيمة النزاع الإيجاري المطروح.

حقوق المستأجر في قانون الايجارات الكويتي

رسم القانون منظومةً واسعة من الحقوق التي يتمتع بها المستأجر في مواجهة المؤجر، وتتصدّر هذه الحقوق الحمايةُ من الإخلاء التعسفي، إذ يستوجب القانون توافر أسباب مشروعة ومحددة لقبول طلب الإخلاء قضائياً. ومن أبرز جوانب هذه الحماية ما أقرّه تعديل المادة 20 من حظر الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة في أوقات الأزمات الاستثنائية التي تُقرِّرها الحكومة.

وتتضمّن جملة الحقوق المكفولة للمستأجر أيضاً الحق في الانتفاع الكامل بالعين المؤجرة طوال مدة العقد، والحق في مطالبة المؤجر بإجراء الإصلاحات اللازمة للحفاظ على صلاحية العقار للاستخدام المتّفق عليه، وحق التقاضي أمام دوائر الإيجارات المتخصصة للمطالبة بالتعويض عند الإخلال بالتزامات العقد. وتُشكّل هذه الحقوق مجتمعةً سياجاً قانونياً يُحصِّن المستأجر من صنوف الإجحاف التي قد تصدر عن بعض المؤجرين.

التزامات المستأجر وصاحب العقار

يُوزِّع قانون الايجارات الكويتي الالتزامات بين طرفي عقد الإيجار بصورة متوازنة، تكفل أداء كل طرف دوره الكامل في إطار العلاقة التعاقدية. وتتوزّع هذه الالتزامات على النحو الآتي:

فيما يخص التزامات المستأجر، يستوجب القانون الوفاءَ بالأجرة المتّفق عليها في مواعيدها المحددة، والالتزام بالغرض المتّفق عليه في العقد، وعدم التنازل عن حق الانتفاع أو التأجير من الباطن دون الحصول على موافقة المؤجر، إضافةً إلى المحافظة على العين المؤجرة وإعادتها في الحالة التي تسلّمها عليها مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي.

أما التزامات صاحب العقار، فتشمل تسليم العين المؤجرة في حالة صالحة للانتفاع المتّفق عليه، وصون العقار وصيانته طوال مدة الإيجار، والامتناع عن إيذاء المستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة، وعدم اشتراط شروط تعسفية تُثقِل كاهل المستأجر وتجعل الاستمرار في العقد أمراً عسيراً. وقد حرص القانون على ألّا تُفرَغ هذه الالتزامات من مضمونها الحقيقي عبر الشروط الاتفاقية الجائرة.

حالات الإخلاء في قانون الايجارات الكويتي

حدّد القانون الحالات التي يحق فيها لصاحب العقار المطالبة بإخلاء المستأجر قضائياً، وهي حالات محصورة لا يجوز التوسع في تفسيرها. وقد جاءت أحكام الإخلاء ضمن المنظومة الشاملة لمواد القانون التسع والعشرين، التي توازن بين حق المؤجر في استرداد عقاره في الحالات المشروعة وحق المستأجر في الاستقرار السكني أو التجاري.

ومن اللافت في هذا الشأن أن القانون وضع قيداً صريحاً على الإخلاء المرتبط بالتأخر في السداد إبّان الظروف الاستثنائية، مما يُكرِّس مبدأ التوازن بين المصلحة الاقتصادية للمؤجر والظروف القاهرة التي يمر بها المستأجر. وتُناط بمحكمة الإيجارات المتخصصة مهمة تقدير هذه الظروف والفصل فيها وفق ما تقتضيه طبيعة كل دعوى على حدة.

تحميل قانون الايجارات الكويتي الجديد

تُتاح نسخة كاملة من مواد قانون الايجارات الكويتي الجديد بصيغة PDF للاطّلاع عليها والرجوع إليها عند الحاجة. وتضمّ هذه النسخة جميع المواد التسع والعشرين مُرتَّبةً وفق تسلسلها القانوني، مما يُمكِّن كل طرف من الاطّلاع على أحكام العقد الإيجاري وما يترتب عليه من حقوق والتزامات. يمكن الحصول على هذه النسخة عبر تحميل مواد قانون الايجارات الكويتي الجديد pdf، لاستعراض جميع المواد بشكل مفصّل والتحقق من الحقوق والواجبات لكل من المستأجر وصاحب العقار.

الخلاصة

يُؤسِّس قانون الايجارات الكويتي الجديد منظومةً تشريعية متوازنة تتضمّن 29 مادة تُنظِّم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، وتُحدِّد حقوق كل منهما والتزاماته بدقة. تُعزِّز تعديلاته الأخيرة حماية المستأجر في الأوقات الاستثنائية التي تُعطِّل سير المرافق العامة، وتُرسي اختصاصاً قضائياً حصرياً لدوائر الإيجارات في المحكمة الكلية للنظر في جميع النزاعات الإيجارية بصرف النظر عن قيمتها، ويسري هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين في الكويت باستثناء الأراضي الزراعية الخاضعة لتشريعات مستقلة.